. . . . . . . . . .
شرح
وتدلّ عليه الأخبار المعتبرة المستفيضة إن لم تكن متواترة . وادّعى في « السرائر » تواترها ؛ ففي صحيح
سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ، ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه : « فقد أدرك الركعة » « 1 » .
وصحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبّرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة » « 2 » .
ورواية
زيد الشحّام أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل انتهى في الإمام وهو راكع ، قال : « إذا كبّر وأقام صلبه ثمّ ركع فقد أدرك » « 3 » .
ورواية
معاوية بن ميسرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « إذا جاء الرجل مبادراً والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة ؛ لدخوله في الصلاة والركوع » « 4 » .
وحديث
محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : إنّ أوّل صلاة أحدكم الركوع » « 5 » .
وصحيح
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنّك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبّر واركع ، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك ، فإذا قام فألحق بالصفّ ، فإذا جلس
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 382 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 45 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 382 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 45 ، الحديث 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 383 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 45 ، الحديث 3 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 383 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 45 ، الحديث 4 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 8 : 384 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 45 ، الحديث 6 .