تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
. . . . . . . . . .
شرح
على شيء يفوت ، أو يعرض له وجع ، كيف يصنع ؟ قال : « يتشهّد هو وينصرف ويدع الإمام » « 1 » . وصحيح عبيد اللَّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهّد ، قال : « يسلّم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحبّ » « 2 » . وصحيح أبي المعزا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يصلّي خلف إمام فسلّم قبل الإمام ، قال : « ليس بذلك بأس » « 3 » . وصحيح آخر لأبي المعزا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون خلف الإمام فيسهو فيسلّم قبل أن يسلّم الإمام ، قال : « لا بأس » « 4 » . وجه الاستدلال : أنّ المتابعة في التسليم لو كانت واجبة لوجب عليه تكرار السلام مع الإمام كالأفعال ؛ فيستفاد من هذه الأخبار عدم وجوب المتابعة في باقي الأقوال ؛ ضرورة مساواتها له . وفي « الروض » : أنّه لا قائل بالفرق بينه وبينها . ففيها أوّلًا : أنّها مقيّدة بخصوص التسليم ، إلّا أن يقال بعدم القول بالفصل بينه وبين غيره من الأقوال والأفعال . وثانياً : أنّ بعضها مقيّد بصورة السهو ، وبعضها مقيّد بموارد الاضطرار ، كما في صحيح علي بن جعفر المتقدّم .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 413 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 64 ، الحديث 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 413 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 64 ، الحديث 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 414 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 64 ، الحديث 4 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 414 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 64 ، الحديث 5 .