تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥

( مسألة 6 ) : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء على الأحوط

( 12 ) .

( مسألة 7 ) : الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد - ولو اختياراً -

في جميع أحوال الصلاة ، وإن كان من نيته ذلك في أوّل الصلاة ، لكن الأحوط عدم العدول إلّا لضرورة ولو دنيوية ؛ خصوصاً في الصورة الثانية ( 13 ) .
شرح
حكمه مصداقاً وراء ما أشار إليه حتّى يتعلّق به قصده . قال : وكيف كان فترجيح الإشارة أو الاسم إنّما يحسن لدى الشكّ في المقصود . وأمّا مع العلم به - كما في مفروض كلامنا - فلا وجه له . نعم قد يتّجه هاهنا الترجيح بأقوائية القصد وأصالته ؛ بأن يقال : إن كان القصد أوّلًا وبالذات متعلّقاً بمسمّى الاسم ثمّ بهذا الحاضر باعتبار كونه مصداقاً له فالوجه البطلان ، وإن كان بعكسه فالصحّة ، وإن تساويا فوجهان ؛ أوجههما الصحّة ؛ إذ العبرة بقصد الاقتداء بهذا الحاضر وهو حاصل ، لا بعدم قصد الائتمام بشخص غائب حتّى يكون قصده مقتضياً للبطلان كما قد يتوهّم « 1 » ، انتهى . ( 12 ) - وذلك لعدم ثبوت مشروعية العدول إلى الائتمام في أثناء الصلاة وعدم تحقّق الجماعة المحفوظة في جوامع المسلمين خلفاً عن سلف ويداً بيد وزمناً بعد زمن إلى زمان المعصومين عليهم السلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك ، فهو غير جائز على الأقوى . ( 13 ) - العمدة في وجه جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختياراً في
هامش
( 1 ) - مصباح الفقيه ، الصلاة : 657 - 658 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 465 | الشيخ مرتضى بني فضل