. . . . . . . . . .
شرح
جميع أحوال الصلاة ، هي الشهرة العظيمة . وفي « الرياض » : بلا خلاف أجده . وفي « المدارك » و « الذخيرة » : أنّه مقطوع به بين الأصحاب . ويظهر من « الخلاف » و « المنتهى » و « التذكرة » نسبته إلى علمائنا . وحكي عن « النهاية » و « إرشاد الجعفرية » الإجماع عليه .
خلافاً للشيخ رحمه الله في « المبسوط » قال : من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته ، وإن فارق لعذر وتمم صلاته صحّت صلاته ولا يجب عليه إعادتها « 1 » .
ويظهر من بعض فقهائنا الاقتصار على موارد الضرورة .
واستدلّ لقول المشهور - مضافاً إلى الشهرة - بأمور نذكر بعضها :
منها : الأصل .
وفيه : أنّ مقتضاه عدم مشروعية قصد الانفراد في الصلاة المنعقدة جماعة ؛ وذلك لتوقيفية العبادات .
ومنها : استصحاب جواز الفرادى .
وفيه : أنّ المتيقّن سابقاً ليس هو المشكوك لاحقاً ؛ لأنّ المتيقّن هو جواز الدخول في الصلاة فرادى قبل الشروع فيها ، والمشكوك فعلًا هو جواز الانفراد والعدول من الجماعة إلى الفرادى .
ومنها : إطلاق الأخبار الدالّة على جواز التسليم قبل الإمام :
ففي صحيح
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول الإمام بالتشهّد فيأخذ الرجل البول ، أو يتخوّف
هامش
( 1 ) - المبسوط 1 : 157 .