. . . . . . . . . .
شرح
في حقيقتها الجماعة عن نية الجماعة تفصيلًا ؛ فلا تبطل الجماعة ولا الصلاة بترك نيتها تفصيلًا .
وكذا يشترط نية الجماعة للإمام في بعض فروع الصلاة المعادة - بناءً على المشروعية - كما فيما لو كانت صحّة الصلاة موقوفة على الجماعة ، كالفريضة المعادة لإدراك الجماعة . فلو لم ينو الإمام - حينئذٍ - الجماعة والإمامة بطلت الصلاة ؛ لعدم إمكان صيرورة المعادة فرادى ابتداءً .
ويدلّ عليه مرسل
الصدوق قال : وقال رجل للصادق عليه السلام : اصلّي في أهلي ثمّ أخرج إلى المسجد فيقدّمونني ، فقال : « تقدّم لا عليك وصلّ بهم » « 1 » .
وصحيح
محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبتُ إلى أبي الحسن عليه السلام : إنّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم ، فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صلّيت قبل أن أتاهم ، وربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل ، فأكره أن أتقدّم وقد صلّيت لحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت ذلك فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء اللَّه ، فكتب عليه السلام : « صلّ بهم » « 2 » .
وصحيح
يعقوب بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك تحضر صلاة الظهر ، فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتّى ينزلوا فننزل معهم فنصلّي ، ثمّ يقومون فيسرعون فنقوم فنصلّي ( ونصلّي ) العصر ونريهم كأنا نركع ، ثمّ ينزلون للعصر فيقدّمونا فنصلّي بهم ، فقال : « صلّ بهم لا صلّى اللَّه عليهم » « 3 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 401 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 54 ، الحديث 3 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 401 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 54 ، الحديث 4 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 402 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 54 ، الحديث 6 .