تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
. . . . . . . . . .
شرح
وأمّا اقتداء اليومية بصلاة الطواف وبالعكس فقد أفتى جماعة بجوازه ؛ ففي « العروة الوثقى » قال : ( مسألة 4 ) يجوز الاقتداء في اليومية - أيّاً منها كانت أداءً أو قضاءً - بصلاة الطواف ، كما يجوز العكس ، انتهى . ولعلّ الوجه فيه إطلاق الأدلّة ، كصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الصلاة في جماعة تفضل على كلّ صلاة الفرد ( الفذّ ) بأربعة وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة » « 1 » . وصحيح زرارة والفضيل قالا : قلنا له : الصلاة في جماعة فريضة هي ؟ فقال : « الصلاة فريضة ، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها ، ولكنّها سنّة مَن تركها رغبةً عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له » « 2 » . وصحيح زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة ؟ فقال : « صدقوا » « 3 » ، وغيرها من الروايات . أو إطلاق معقد الإجماع على عدم اعتبار تساوي صلاتي الإمام والمأموم مع عدم تنصيصهم على عدم الجواز . ويرد عليه : أنّ المطلقات ليست في صدد بيان تمام المراد من الصلاة ، بل هي لبيان فضيلة الجماعة ؛ فلا يصحّ الاستدلال بها لإثبات أصل المشروعية في موارد الشكّ ، وأنّ الأصل عدم مشروعية الجماعة فيها إلّا ما خرج بالدليل المعتبر ،
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 285 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 285 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 286 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 1 ، الحديث 3 .