( مسألة 1 ) : لا يشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام والمأموم نوعاً أو كيفيةً ؛
فيأتمّ مصلّي اليومية - أيّ صلاة كانت - بمصلّيها كذلك وإن اختلفتا في القصر والإتمام أو الأداء والقضاء ، وكذا مصلّي الآية بمصلّيها وإن اختلفت الآيتان ( 4 ) .
شرح
مستحبّة في زمان الغيبة ، والأحوط إتيانها رجاءً لا بقصد الورود .
( 4 ) - لا خلاف في عدم اشتراط اتّحاد صلاة الإمام والمأموم من حيث النوع والكيفية في صحّة الجماعة ، وادّعى الفاضلان الإجماع عليه ؛ فيجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليومية بمصلّيها في أيّ صلاة كانت ؛ سواء كانتا أداءين أو قضاءين أو مختلفين .
ويدلّ عليه صحيح
حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل إمام قوم فصلّى العصر وهي لهم الظهر ، قال : « أجزأت عنه وأجزأت عنهم » « 1 » .
وموثّق
أبي بصير قال : سألته عن رجل صلّى مع قوم وهو يرى أنّها الأولى وكانت العصر ، قال : « فليجعلها الأولى وليصلّ العصر » « 2 » .
وصحيح
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر » « 3 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 398 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 53 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 399 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 53 ، الحديث 4 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 329 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 18 ، الحديث 1 .