نعم لا يجوز اقتداء مصلّي اليومية بمصلّي العيدين والآيات والأموات ، بل وصلاة الاحتياط والطواف وبالعكس . وكذا لا يجوز الاقتداء في كلّ من الخمس بعضها ببعض ، بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف وكذا صلاة الاحتياط محلّ إشكال ( 5 ) .
شرح
واستدلّ له بصحيح
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلّي معه وهي تحسب أنّها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معها وقد كانت صلّت الظهر ؟ قال :
« لا يفسد ذلك على القوم ، وتعيد المرأة صلاتها » « 1 » .
وفي « المستمسك » : وهي - أي الصحيحة - كما ترى على خلاف مدّعاه ؛ للأمر فيها بالإعادة في صورة توهّم العصر ، وقد أفتى هو فيها بالصحّة « 2 » ، انتهى .
وفي « الوسائل » : يمكن أن يكون المانع هنا محاذاتها للرجال وتكون الإعادة مستحبّة ؛ لما مرّ في مكان المصلّي ، أو ظنّها أنّها العصر فتكون نوت الصلاة التي نواها الإمام . على أنّ الحديث موافق للتقية ، بل لأشهر مذاهب العامّة « 3 » ، انتهى .
( 5 ) - وجه عدم جواز اقتداء مصلّي اليومية بمصلّي العيدين والآيات والأموات وكذا عكسه ، هو الإجماع القطعي . وفي « المستمسك » : هو من بديهيات المذهب أو الدين ، انتهى .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 399 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 53 ، الحديث 2 .
( 2 ) - مستمسك العروة الوثقى 7 : 175 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 399 ، ذيل الحديث 2 .