تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه البصري قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أخرى ، فقال : « إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها ، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثمّ صلّى المغرب ثمّ صلّى العتمة بعدها ، وإن كان صلّى العتمة وحده فصلّى منها ركعتين ثمّ ذكر أنّه نسي المغرب أتمّها بركعة ؛ فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثمّ يصلّي العتمة بعد ذلك » « 1 » . وصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أمّ قوماً في العصر فذكر - وهو يصلّي بهم - أنّه لم يكن صلّى الأولى ، قال : « فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف العصر ، وقد قضى القوم صلاتهم » « 2 » . وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلّى هو الظهر والقوم يصلّون العصر ، يصلّي معهم ؟ قال : « يجعل صلاته التي صلّى معهم الظهر ، ويصلّي هو بعد العصر » « 3 » . وموثّق إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : تقام الصلاة وقد صلّيتُ ؟ فقال : « صلّ واجعلها لما فات » « 4 » . والدليل على عدم اشتراط اتّحاد صلاة الإمام والمأموم في صلاة الآيات هو الإجماع . ونسب إلى الصدوق عدم جواز اقتداء العصر بمن يصلّي الظهر ، إلّا أن يتوهّمها العصر .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 4 : 291 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 4 : 292 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 4 : 293 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 6 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 404 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 55 ، الحديث 1 .