تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
. . . . . . . . . .
شرح
ويدلّ عليه صحيح إسماعيل بن جابر المتقدّم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : يدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في السفر ، فلا اصلّي حتّى أدخل على أهلي ، فقال : « صلّ وأتمّ الصلاة » « 1 » . وصحيح العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثمّ يدخل بيته قبل أن يصلّيها ، قال : « يصلّيها أربعاً » ، وقال : « لا يزال يقصّر حتّى يدخل بيته » « 2 » . والقول بوجوب القصر متعيّناً غير معروف ، كما اعترف به غير واحد . وفي « السرائر » : أنّه لم يذهب إلى ذلك أحد ، ولم يقل به فقيه ، ولا مصنّف ذكره في كتابه ؛ لا منّا ولا من مخالفينا « 3 » ، انتهى . نعم قد يدلّ عليه بعض الأخبار ، كما في صدر صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق ، فقال : « يصلّي ركعتين » « 4 » ، ولكن هذا الصحيح ونحوه معرض عنه عند الأصحاب ، كما عرفت . والقولان الآخران في المسألة يظهر حالهما دليلًا وجواباً ممّا قدّمناه في المسألة الأولى . والأحوط في المسألتين القصر والإتمام ؛ عملًا بكلا القسمين من الأخبار .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 512 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 21 ، الحديث 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 513 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 21 ، الحديث 4 . ( 3 ) - السرائر 1 : 333 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 513 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 21 ، الحديث 5 .