. . . . . . . . . .
شرح
إطلاقها . مع أنّ الغالب سعة الوقت للصلاة تماماً في أهله من حين الزوال حتّى يخرج من حدّ الترخّص .
نعم قد يعارض الأخبار المذكورة ذيل صحيح
محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق ، فقال : « يصلّي ركعتين ، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعاً » « 1 »
. وخبر
بشير النبّال قال : خرجتُ مع أبي عبد اللّه عليه السلام حتّى أتينا الشجرة ، فقال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : « يا نبّال » ، قلت : لبّيك ، قال : « إنّه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلّي أربعاً غيري وغيرك ؛ وذلك أنّه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج » « 2 »
. وذيل صحيح آخر
لمحمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يدخل مكّة من سفره وقد دخل وقت الصلاة ، قال : « يصلّي ركعتين ، وإن خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعاً » « 3 »
. وذيل صحيح
زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال : « يصلّي أربع ركعات في سفره » ، وقال : « إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثمّ سافر صلّى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره » « 4 »
.
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 513 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 21 ، الحديث 5 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 515 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 21 ، الحديث 10 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 516 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 21 ، الحديث 11 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 516 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 21 ، الحديث 14 .