تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣

( مسألة 5 ) : لو دخل الوقت وهو حاضر متمكّن من فعل الصلاة ،

ثمّ سافر قبل أن يصلّي حتّى تجاوز محلّ الترخّص والوقت باقٍ قصّر ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتمام أيضاً ، ولو دخل الوقت وهو مسافر فحضر قبل أن يصلّي والوقت باقٍ أتمّ ، والأحوط القصر أيضاً ( 10 ) .
شرح
بعد أن فرغ من الصلاة ومضى الوقت تذكّر أنّه صلّى تماماً ؛ فلا يعيد ، كما هو الظاهر من قوله : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صلّى وهو مسافر فأتمّ الصلاة » ، وكذا قوله : « فيصلّي في السفر أربع ركعات » « 1 » ؛ وحينئذٍ فيشكل شموله لمن ذكره قبل الفراغ من الصلاة . والأحوط إتمامها تماماً ثمّ قضاؤها قصراً . ( 10 ) -

هنا مسألتان :

الأولى : لو دخل وقت الفريضة وهو حاضر ومضى من الوقت مقدار تمكّن فيه من فعل الصلاة أربع ركعات

بجميع أجزائها وشرائطها ولم يصلّ ثمّ سافر وتجاوز محلّ الترخّص مع بقاء الوقت ، فهل يجب عليه التقصير أو التمام ؟ فيه أقوال : الأوّل : أنّه يقصّر . وبه قال الشيخ المفيد والسيّد المرتضى والشيخ في « المبسوط » و « التهذيب » وكثير من المتأخّرين ، وفي « الرياض » وحكي عن « السرائر » الإجماع عليه . ويدلّ عليه - مضافاً إلى إطلاق أدلّة وجوب القصر على المسافر الواجد
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 506 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 17 ، الحديث 2 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 423 | الشيخ مرتضى بني فضل