تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
. . . . . . . . . .
شرح
لشرائط التقصير - صحيح محمّد بن مسلم في حديث قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس ، فقال : « إذا خرجت فصلّ ركعتين » « 1 » . والاستدلال به مبني على إمكان إتيان الظهر من حين الخروج - وهو الزوال - إلى زمان وجوب القصر ، وهو حين الوصول إلى حدّ الترخّص . وذيل صحيح إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : يدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في السفر ، فلا اصلّي حتّى أدخل أهلي ، فقال : « صلّ وأتمّ الصلاة » ، قلت : فدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر ، فلا اصلّي حتّى أخرج ، فقال : « فصلّ وقصّر ، فإن لم تفعل فقد خالفت واللَّه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم » « 2 » . ورواية الحسن بن علي الوشّاء قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : « إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتمّ ، فإذا ( خرج ) خرجت بعد الزوال قصّر العصر » « 3 » ، والاستدلال به مبني على إرادة الإتمام منه لو صلّى في المصر . وفي « فقه الرضا » : « فإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك وقت الصلاة في الحضر ولم تصلّ حتّى خرجت فعليك التقصير ، وإن دخل عليك وقت الصلاة في السفر ولم تصلّ حتّى تدخل أهلك فعليك التمام » « 4 » . وحمل هذه الأخبار على صورة عدم التمكّن من الصلاة تماماً من حين الزوال إلى زمان الوصول إلى حدّ الترخّص - كما احتمله الشهيدان - خلاف ظاهر
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 512 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 21 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 512 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 21 ، الحديث 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 516 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 21 ، الحديث 12 . ( 4 ) - مستدرك الوسائل 6 : 541 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 1 .