( مسألة 1 ) : لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً ،
فإن كان عالماً بالحكم والموضوع بطلت صلاته وأعادها في الوقت وخارجه ( 2 ) ،
شرح
( 2 ) - هذه المسألة إجماعية ، حكاه كثير من علمائنا .
ويدلّ عليه - مضافاً إلى الإجماع وإطلاق ما دلّ على وجوب القصر على المسافر بعد تحقّق الشرائط - صحيح
زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام : رجل صلّى في السفر أربعاً ، أيعيد أم لا ؟ قال : « إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعاً أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه » « 1 »
. وصحيح
عبيد اللَّه بن علي الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : صلّيت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر ، قال : « أعد » « 2 »
. ورواية
الأعمش عن جعفر بن محمّد عليهما السلام في حديث « شرائع الدين » قال :
« والتقصير في ثمانية فراسخ ؛ وهو بريدان ، وإذا قصّرت أفطرت ، ومن لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته » « 3 »
. فهذه الروايات تدلّ على وجوب إعادة ما صلّاه المسافر تماماً قصراً ؛ أداءً في الوقت وقضاءً في خارجه .
نعم صحيح العيص بن القاسم يدلّ على الإعادة في الوقت دون خارجه ،
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 506 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 17 ، الحديث 4 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 507 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 17 ، الحديث 6 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 508 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 17 ، الحديث 8 .