. . . . . . . . . .
شرح
النهار ، وصلّ صلاة الليل واقضه » « 1 »
. وما روى رجاء بن أبي الضحّاك عن الرضا عليه السلام أنّه كان في السفر يصلّي فرائضه ركعتين ركعتين ، إلّا المغرب فإنّه كان يصلّيها ثلاثاً ، ولا يدع نافلتها ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر ، وكان لا يصلّي من نوافل النهار في السفر شيئاً « 2 » .
وفي سند الحديث وقع جماعة من المهملين .
ولا يخفى : أنّ الأقوى - وفاقاً للسيّد في « العروة الوثقى » وجماعة من المحشّين - سقوط نافلة العشاء ؛ لما يدلّ عليه صحيح أبي بصير المتقدّم من حصر ثبوت النوافل في نوافل المغرب وصلاة الليل ، وقد عدّت ركعتا الفجر وركعة الوتر وركعتا نافلة الصبح من صلاة الليل في بعض الروايات المعتبرة .
وعن الشيخ في « النهاية » جواز فعل الوتيرة في السفر ؛ لرواية
الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث قال : « وإنّما صارت العتمة مقصورة ، وليس تترك ركعتاها ( ركعتيها ) ؛ لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين ، وإنّما هي زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتمّ بهما بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع » « 3 »
. ولعلّ القائلين بالاحتياط في إتيان الوتيرة رجاءً - ومنهم المصنّف رحمه الله - نظرهم إلى الجمع بين هذه الرواية والأخبار الدالّة على سقوط نافلة كلّ رباعية سقطت ركعتاها في السفر .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 4 : 83 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 21 ، الحديث 7 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 4 : 83 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 21 ، الحديث 8 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 4 : 95 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 29 ، الحديث 3 .