تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١

القول في أحكام المسافر

قد عرفت : أنّه تسقط عن المسافر بعد تحقّق الشرائط ركعتان من الظهرين والعشاء ، كما أنّه تسقط عنه نوافل الظهرين ، ويبقى سائر النوافل ، والأحوط الإتيان بالوتيرة رجاءً ( 1 ) .
شرح
( 1 ) - ويدلّ على سقوط الركعتين من الظهرين والعشاء صحيح حذيفة بن منصور عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام « 1 » . وصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الصلاة في السفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب ثلاث » « 2 » ، وغيرها من روايات الباب . ويدلّ على سقوط نوافل الظهرين صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفر ، قال : « لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً » « 3 » . ويدلّ على سقوط الركعتين من الظهرين والعشاء وسقوط نوافلها وعدم سقوط نوافل المغرب وصلاة الليل صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الصلاة في السفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، إلّا المغرب فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في سفر ولا حضر ، وليس عليك قضاء صلاة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 4 : 81 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 21 ، الحديث 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 4 : 82 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 21 ، الحديث 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 4 : 81 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 21 ، الحديث 1 .