( مسألة 19 ) : حكمُ المتردّد المستقرّ عليه التمام بعد ثلاثين يوماً ؛ إذا خرج عن مكان التردّد
إلى ما دون المسافة ، وكان من نيّته العود إلى ذلك المكان ، حكمُ العازم على الإقامة ، وقد مرّ حكمه ( 43 ) .
( مسألة 20 ) : لو تردّد في مكان تسعة وعشرين - مثلًا
- أو أقلّ ، ثمّ سافر إلى مكان آخر وبقي متردّداً فيه كذلك ، بقي على القصر ما دام كذلك إلّا إذا نوى الإقامة بمكان أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً ( 44 ) .
شرح
إلى الأرض التي دخلت بها ، وكذا صحيح معاوية بن وهب المتقدّم « 1 » ، ورواية سويد بن غفلة عن علي عليه السلام المتقدّمة « 2 » .
( 43 ) - يعني أنّه بعد الإقامة ثلاثين يوماً متردّداً استقرّ عليه التمام كالمقيم عشرة أيّام ؛ فكما أنّ المقيم عشرة أيّام قد اختلف فيه أنّه هل يجوز له الخروج إلى ما دون المسافة مع نية العود إلى ذلك المكان بما أنّه مكان إقامته ، وإتمام صلاته ذهاباً وفي المقصد والإياب ومحلّ الإقامة ، أو لا يجوز إلّا إلى مزارعه وبساتينه ، أو موكول إلى العرف ؟ على أقوال ، كذلك المتردّد ثلاثين يوماً المستقرّ عليه التمام اختلف فيه أيضاً . والمختار هنا هو المختار هناك ، ولا نطيل الكلام بالإعادة ، فراجع .
( 44 ) - ووجه البقاء على القصر في مفروض المسألة هو أنّ المسافر القاصد للمسافة وظيفته القصر ، إلّا في موارد معلومة ، كالمرور على الوطن ، والعزم على إقامة عشرة أيّام ، والإقامة ثلاثين يوماً متردّداً في محلّ واحد ، وفرض المسألة ليس من تلك الموارد ؛ فيبقى على القصر .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 503 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 17 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 504 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 20 .