وإن لم يبقَ إلّا مقدار صلاة واحدة ( 40 ) .
( مسألة 17 ) : الظاهر إلحاق الشهر الهلالي بثلاثين يوماً إن كان تردّده من أوّل الشهر
( 41 ) .
شرح
إذا قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصّرت » « 1 »
، وغيرها من روايات الباب .
( 40 ) - ويدلّ عليه قول أبي عبد اللّه عليه السلام في صحيح أبي أيّوب المتقدّم :
« وإن كان أقام يوماً أو صلاة واحدة »
، وإطلاق الصلاة في صحيح زرارة المتقدّم عن أبي جعفر عليه السلام :
« فأتمّ الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك »
. ( 41 ) - اختلف فقهاؤنا في إلحاق الشهر الهلالي الناقص - تسع وعشرين يوماً - بثلاثين يوماً إن كان تردّده من أوّل الشهر وعدمه . نسب إلى المحقّق الأردبيلي في « مجمع البرهان » الاكتفاء بالشهر الهلالي ؛ أي ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً .
واستدلّ له بأنّ لفظ « الشهر » حقيقة فيما بين الهلالين ، وهو مشترك معنوي بين التامّ والناقص . وصحيح أبي أيّوب المتقدّم المصرّح فيه بثلاثين يوماً :
« فليعدّ ثلاثين يوماً ثمّ ليتمّ »
لا يصلح لصرف الشهر عن الجامع إلى فرده الغالب - وهو غير الناقص المردّد من أوّل الشهر - لأنّ تعليق الحكم على الشهر يقتضي الإجزاء بكلّ من فرديه ؛ فلا يجب حمل الإطلاق على الفرد الغالب وإبطال دلالته على ما عداه ؛ لأنّ من شرط حمل المطلق على المقيّد تحقّق التعارض الموجب لذلك .
ويؤيّده ما في صحيح ابن وهب المتقدّم من ارتباط الصلاة بالصيام ، وأنّ شهر
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 503 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 17 .