. . . . . . . . . .
شرح
فأتمّ الصلاة ، وإن أردت أن تخرج من ساعتك » « 1 »
. وصحيح
أبي أيّوب قال : سأل محمّد بن مسلم أبا عبد اللّه عليه السلام - وأنا أسمع - عن المسافر : « إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام فليتمّ الصلاة ، فإن لم يدر ما يقيم يوماً أو أكثر فليعدّ ثلاثين يوماً ثمّ ليتمّ ، وإن كان أقام يوماً أو صلاة واحدة . . . » « 2 »
الخبر .
وصحيح
أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا عزم الرجل أن يقيم عشراً فعليه إتمام الصلاة ، وإن كان في شكّ لا يدري ما يقيم فيقول : اليوم أو غداً فليقصّر ما بينه وبين شهر ، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتمّ الصلاة » « 3 »
. وصحيح
محمّد بن مسلم قال : سألته عن المسافر يقدم الأرض ، فقال : « إن حدّثته نفسه أن يقيم عشراً فليتمّ ، وإن قال : اليوم أخرج أو غداً أخرج ولا يدري فليقصّر ما بينه وبين شهر ، فإن مضى شهر فليتمّ . . . » « 4 »
الخبر . وصحيح
معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « إذا دخلت بلداً وأنت تريد المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة حين تقدم ، وإن أردت المقام دون العشرة فقصّر ، وإن أقمت تقول : غداً أخرج أو بعد غدٍ ولم تجمع على عشرة فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا تمّ الشهر فأتمّ الصلاة » ، قال : قلت : إن دخلتُ بلداً أوّل يوم من شهر رمضان ولستُ أريد أن أقيم عشراً ؟ قال : « قصّر وأفطر » ، قلت : فإن مكثتُ كذلك أقول : غداً أو بعد غدٍ فأفطر الشهر كلّه واقصّر ؟ قال : نعم هذا ( هما ) واحد ،
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 500 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 9 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 501 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 12 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 502 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 13 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 502 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 16 .