( مسألة 10 ) : إذا علم بفوات صلاة معيّنة كالصبح - مثلًا - مرّات ،
ولم يعلم عددها ، يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، لكن الأحوط التكرار حتّى يغلب على ظنّه الفراغ ، وأحوط وأحسن منه التكرار حتّى حصل العلم بالفراغ ؛ خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده . وكذلك الحال فيما إذا فاتت منه صلوات أيّام لا يعلم عددها ( 24 ) .
شرح
( 24 ) - إذا علم بفوات صلاة معيّنة مرّات ولم يعلم عددها ، أو فاتت عنه صلوات أيّام لا يعلم عددها ، فهل يجب قضاؤها حتّى يحصل العلم بإتيان الفائت ، أو يجب قضاؤها حتّى يغلب على ظنّه الوفاء به ، أو يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم ؟
ذهب إلى كلٍّ فريق :
ظاهر عبارة « الشرائع » الاكتفاء بالظنّ في قضاء صلاة معيّنة لا يعلم عددها ، ووجوب تحصيل العلم في قضاء صلوات أيّام لا يعلم عددها ؛ قال في « الشرائع » :
إذا فاتته صلاة معيّنة ولم يعلم كم مرّة ، كرّر من تلك الصلاة حتّى يغلب عنده الوفاء ، ولو فاتته صلوات لا يعلم كمّيتها ولا عينها صلّى أيّاماً متوالية حتّى يعلم أنّ الواجب دخل في الجملة ، انتهى .
وفي « المدارك » : قد يسأل عن الوجه في اشتراط العلم هنا والاكتفاء فيما قبله بغلبة الظنّ . ولا يمكن الجواب عنه إلّا بحمل العلم هنا على ما يتناول الظنّ ، انتهى .
وفي « الجواهر » بعد نسبة الجزم بإرادة الظنّ من العلم إلى صاحب « المدارك » ، قال : أو يريد من غلبة الظنّ في الأوّلتين العلم الذي هو في أيدي الناس