وإن لم يعلم أنّ الفوت في الحضر أو السفر أتى بركعتين مردّدتين بين الأربع ، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الأولى ، وأربع مردّدة بين الظهرين والعشاء ، وأربع مردّدة بين العصر والعشاء ( 22 ) . وإن علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس يأتي بالخمس إن كان في الحضر ، وإن كان في السفر يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهرين ، وركعتين مردّدتين بين الظهرين والعشاء ، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء ، وتتصوّر طرق اخر للتخلّص . والميزان هو العلم بإتيان جميع المحتملات ( 23 ) .
شرح
( 22 ) - إذا علم بفوات اثنتين من خمس من يوم واحد ولم يعلم أنّه كان في الحضر أو السفر ، عمل بوظيفة المسافر والحاضر كليهما ، كما ذكره المصنّف رحمه الله .
وله أن يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهرين ، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الأولى ، وأربع مردّدة بين الظهرين والعشاء .
ويرد على المصنّف رحمه الله أيضاً : أنّه لا وجه لملاحظة العشاء في الركعتين الأوليين ، بل يأتيهما مردّدتين بين الصبح والظهرين كما مرّ .
( 23 ) - إذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس من يوم واحد يأتي بالخمس مع مراعاة الترتيب بين الظهرين والعشاءين ، ولا يكفي إتيان ركعتين ومغرب وأربع ركعات مردّدة بين الظهرين والعشاء ؛ لاحتمال أن تكون الفائتات الثلاثة هي الظهرين والعشاء .
ولا يخفى : أنّه إذا كان في السفر يكفي إتيان ما ذكره المصنّف رحمه الله ؛ إلّا أنّه لا حاجة لملاحظة العشاء في الركعتين قبل المغرب ، بل يأتيهما مردّدتين بين الظهرين .