تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
وإن علم أنّ عليه اثنتين من الخمس من يوم أتى بصبح ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ثمّ مغرب ثمّ أربع مردّدة بين العصر والعشاء . وله أن يأتي بصبح ثمّ بأربع مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ثمّ مغرب ثمّ أربع مردّدة بين العصر والعشاء ( 20 ) . وإذا علم أنّهما فاتتا في السفر أتى بركعتين مردّدتين بين الأربع ، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الأولى ، وله أن يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ومغرب وركعتين مردّدتين بين الظهرين والعشاء ( 21 ) .
شرح
( 20 ) - وجه إتيان المغرب احتمال كونها إحدى الاثنتين الفائتتين . ووجه إتيان أربع ركعات بعد المغرب مردّدة بين العصر والعشاء مع كون العشاء منوية مردّدة بينها وبين الظهرين قبل أن يأتي المغرب ، هو أنّه من المحتمل أن تكون الفائتة الأخرى هي العشاء المترتّبة على المغرب . ولم نفهم وجهاً لذكر العشاء في قول المصنّف رحمه الله : « ثمّ بأربع مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء » ؛ لأنّ إتيان الأربع المردّدة بين العصر والعشاء بعد المغرب يغني عن إتيان العشاء في ضمن الأربع قبل المغرب . ( 21 ) - لا وجه أيضاً لملاحظة العشاء في إتيان ركعتين قبل المغرب ؛ لكونها ملحوظة في الركعتين المأتيتين بعد المغرب المردّدتين بين الثلاث ما عدا الأولى ، وأمّا الأولى - أعني الصبح - فقد لوحظت في الركعتين قبل المغرب ؛ فلا حاجة إلى لحاظها في الركعتين بعد المغرب ؛ فالركعتان المأتيان قبل المغرب مردّدتان بين الصبح والظهرين .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 38 | الشيخ مرتضى بني فضل