تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
وإن لم يصلّ أو صلّى صلاة ليس فيها تقصير - كالصبح - يرجع بعد العدول إلى القصر ( 21 ) ، ولو صلّى رباعية تماماً مع الغفلة عن عزمه على الإقامة ، أو صلّاها تماماً لشرف البقعة بعد الغفلة عن نية الإقامة ، فلا يُترك الاحتياط بالجمع ؛ وإن كان تعيُّنُ القصر فيهما لا يخلو من وجه ( 22 ) .
شرح
( 21 ) - لأنّ البقاء على التمام في النصّ مشروط بإتيان صلاة فريضة بتمام ، والمفروض في الصورتين أنّه لم يصلّ فريضة بتمام . وأضاف السيّد رحمه الله في « العروة الوثقى » صورة ثالثة بقوله : أو شرع في الرباعية لكن لم يتمّها وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة « 1 » . وفي « الجواهر » : بل المدار - في البقاء على التمام - على خصوص إكمال الفريضة تماماً ؛ حتّى أنّه لا يجدي فيه لو وصل في الفريضة إلى ركوع الثالثة أو الرابعة أو قبل التسليم ثمّ عدل عن الإقامة « 2 » ، انتهى . ( 22 ) - الصلاة رباعية تماماً مع الغفلة عن عزمه الإقامة تتصوّر بأن نوى الإقامة ثمّ نسيها وشرع في الصلاة بنية القصر وأتمّها أربعاً نسياناً . فإذا صلّاها تماماً مع الغفلة عن عزمه الإقامة ، أو نوى الإقامة ثمّ نسي أنّه نواها وصلّى تماماً لشرف البقعة ، وبعد الفراغ عن الصلاة ذكر نية الإقامة في الصورتين ثمّ عدل عنها وأراد الخروج ، فقال جماعة من فقهائنا - منهم السيّد رحمه الله في « العروة الوثقى » وجمع من المحشّين - الظاهر كفاية الصلاة تماماً في البقاء
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 2 : 148 ، مسألة 15 . ( 2 ) - جواهر الكلام 14 : 322 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 393 | الشيخ مرتضى بني فضل