( مسألة 11 ) : لو عزم على الإقامة فنوى الصوم ، ثمّ عدل بعد الزوال قبل إتيان الصلاة تماماً ،
رجع إلى القصر في صلاته ، لكن صحّ صومه ، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال ( 24 ) .
شرح
( 24 ) - قال صاحب « الجواهر » : إنّما الكلام في إرادة الكناية بالصلاة تماماً فيه - أي في صحيح أبي ولّاد المتقدّم - عن مطلق الشروع في عمل مشروط صحّته بالإقامة من صلاة نافلة أو الدخول في صوم ونحوهما ، أو أنّه كناية عن ذلك لكن إذا أتمّ ( تمّ خ . ل ) أو وصل فيه إلى حدّ لا يجوز له إبطاله لو كان مقيماً كالصوم بعد الزوال ، أوليس كناية عن شيء من ذلك بل المدار على خصوص إكمال الفريضة تماماً ؛ حتّى أنّه لا يجدي فيه لو وصل في الفريضة إلى ركوع الثالثة أو الرابعة أو قبل التسليم ثمّ عدل عن الإقامة ؟
وجوه بل أقوال ، أقواها - وفاقاً ل « المدارك » و « الرياض » وغيرهما - الأخير إن لم يثبت إجماع على خلافه ، والظاهر أنّه كذلك « 1 » ، انتهى .
الأقوال في إلحاق الصوم بالصلاة تماماً في البقاء على التمام أربعة :
الأوّل : عدم إلحاقه بها مطلقاً ، وهو المختار عندنا . ذهب إليه الأردبيلي والسبزواري في « الكفاية » و « الذخيرة » وصاحب « المدارك » و « الحدائق » و « الرياض » وغيرهم .
الثاني : إلحاقه بها بمجرّد الشروع في الصوم وإن عدل عن نية الإقامة قبل
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 14 : 322 .