. . . . . . . . . .
شرح
وقال بعضهم - ومنهم المصنّف رحمه الله - بعدم كفايته ؛ لاعتبار العلم التفصيلي بإقامة عشرة أيّام ، وهو المختار عندنا .
ويدلّ عليه صحيح
علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيّام في المكان ، عليه الصوم ؟ قال :
« لا ، حتّى يجمع على مقام عشرة أيّام ، وإذا أجمع على مقام عشرة أيّام صام وأتمّ الصلاة . . . » « 1 »
الحديث . وخصوص رواية
أبي بصير قال : « إذا قدمت أرضاً وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فصم وأتمّ . . . » « 2 »
الحديث .
ورواية
منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « إذا أتيت بلدة فأجمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة » « 3 »
. وصحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصّراً ؟ ومتى ينبغي أن يتمّ ؟ فقال : « إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة . . . » « 4 »
الحديث .
وصحيح
معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « إذا دخلت بلداً وأنت تريد المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة حين تقدم . . . » « 5 »
الحديث ، وغيرها من روايات الباب .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 498 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 498 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 499 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 4 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 500 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 9 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 8 : 503 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 17 .