تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
ومبدأ اليوم طلوع الفجر الثاني على الأقوى ، فلو دخل حين طلوع الشمس ، كان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادي عشر ، لا غروب الشمس من العاشر ( 15 ) .

( مسألة 6 ) : يشترط وحدة محلّ الإقامة ،

فلو قصد الإقامة في أمكنة متعدّدة عشرة أيّام لم ينقطع حكم السفر ، كما إذا عزم على الإقامة عشرة أيّام في النجف والكوفة معاً . نعم لا يضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل الشطّ ونحوه ، بعد كون المجموع بلداً واحداً كجانبي بغداد وإسلامبول ، فلو قصد الإقامة في مجموع الجانبين يكفي في انقطاع حكم السفر ( 16 ) .
شرح
( 15 ) - اختلف فقهاؤنا في اليوم : فالأكثر على أنّه يوم الصوم ، وابتداؤه طلوع الفجر الثاني . وقال بعضهم : إنّه يوم الأجير ، وأوّله طلوع الشمس . فعلى الأوّل : لو دخل حين طلوع الشمس وعزم الإقامة كان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادي عشر ؛ لأنّ اليوم الأوّل كان ناقصاً بمقدار طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ؛ فلا بدّ من تكميل هذا المقدار من اليوم الحادي عشر . وعلى القول الثاني تنتهي إقامة عشرة أيّام بغروب الشمس من العاشر . ويظهر من النراقي رحمه الله في « مستند الشيعة » القول الثاني ، قال : لو دخل أوّل طلوع الشمس من يوم وخرج أوّل غروبها من العاشر كفى « 1 » ، انتهى . ( 16 ) - اشتراط وحدة محلّ الإقامة في قاطعية إقامة العشرة حكم السفر ممّا لا خلاف فيه ، وهو الظاهر من النصوص المذكورة فيها البلدة والقرية والضيعة والمكان والأرض ، كما في صحاح إسماعيل بن بزيع وعلي بن جعفر وعبد اللَّه بن سنان
هامش
( 1 ) - مستند الشيعة 8 : 257 .