تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
حكم الخمسة محمول على التقية ؛ لموافقته العامّة . وصحيح أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا عزم الرجل أن يقيم عشراً فعليه إتمام الصلاة ، وإن كان في شكّ لا يدري ما يقيم فيقول : اليوم أو غداً فليقصّر ما بينه وبين شهر ، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتمّ الصلاة » « 1 » . وصحيح محمّد بن مسلم قال : سألته عن المسافر يقدم الأرض ، فقال : « إن حدّثته نفسه أن يقيم عشراً فليتمّ ، وإن قال : اليوم أخرج أو غداً أخرج ولا يدري فليقصّر ما بينه وبين شهر ، فإن مضى شهر فليتمّ ، ولا يتمّ في أقلّ من عشرة إلّا بمكّة والمدينة ، وإن أقام بمكّة والمدينة خمساً فليتمّ » « 2 » . وصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « إذا دخلت بلداً وأنت تريد المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة حين تقدم ، وإن أردت المقام دون العشرة فقصّر ، وإن أقمت تقول : غداً أخرج أو بعد غدٍ ولم تجمع على عشرة فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا أتمّ الشهر فأتمّ الصلاة » ، قال : قلت : إن دخلت بلداً أوّل يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أقيم عشراً ؟ قال : « قصّر وأفطر » ، قلت : فإن مكثتُ كذلك أقول : غداً أو بعد غدٍ فأفطر الشهر كلّه واقصّر ؟ قال : « نعم هذا ( هما ) واحد ؛ إذا قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصّرت » « 3 » ، وغيرها من روايات الباب . فرع : لا يكفي الظنّ بالبقاء عشرة أيّام في إتمام الصلاة - وإن كان ظنّاً قوياً لعدم الدليل على حجّيته ؛ فيجب القصر عليه ؛ لكونه مسافراً واجداً لشرائط التقصير .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 502 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 13 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 502 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 16 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 503 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 17 .