. . . . . . . . . .
شرح
ورواية
منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « إذا أتيت بلدة فأجمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة » « 1 »
، وفي سند الرواية موسى بن عمر بن يزيد ، وهو إمامي مجهول . وصحيح
أبي ولّاد الحنّاط عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : « إن شئت فانو المقام عشراً وأتمّ ، وإن لم تنو المقام فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة » « 2 »
. وصحيح
عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من أتى ضيعته ثمّ لم يرد المقام عشرة أيّام قصّر ، وإن أراد المقام عشرة أيّام أتمّ الصلاة » « 3 »
. وصحيح
محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته ، فقال : « لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام ، إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه » « 4 »
. وصحيح
أبي أيّوب قال : سأل محمّد بن مسلم أبا عبد اللّه عليه السلام - وأنا أسمع - عن المسافر : « إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيّام فليتمّ الصلاة ، فإن لم يدر ما يقيم يوماً أو أكثر فليعدّ ثلاثين يوماً ثمّ ليتمّ ، وإن كان أقام يوماً أو صلاة واحدة » ، فقال له محمّد بن مسلم : بلغني أنّك قلت خمساً ، فقال : « قد قلت ذلك » ، قال أبو أيّوب :
فقلت أنا : جعلت فداك يكون أقلّ من خمسة أيّام ، قال : « لا » « 5 »
. وفي « الوسائل »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 499 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 4 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 499 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 5 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 499 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 6 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 500 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 8 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 8 : 501 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 12 .