( مسألة 9 ) : لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات
بقصد ما في الذمّة ، مردّدةً بين الظهر والعصر والعشاء ( 16 ) .
شرح
وصحيح
ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس » « 1 »
، ونحوهما غيرهما من روايات الباب .
( 16 ) - هذه المسألة مشهورة بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل ادّعى عليها الإجماع في « الخلاف » و « السرائر » و « المختلف » .
ويدلّ عليها مرسل
علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أيّ صلاة هي صلّى ركعتين وثلاثاً وأربعاً » « 2 » .
ومرفوع
الحسين بن سعيد قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي من الصلوات لا يدري أيّتها هي ، قال : « يصلّي ثلاثة وأربعة وركعتين ؛ فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلّى أربعاً ، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلّى » « 3 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 4 : 288 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 62 ، الحديث 4 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 275 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 276 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 11 ، الحديث 2 .