تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
في « الفهرست » والنجاشي والمحقّق رحمه الله في غير موضع من « المعتبر » وغيرهم من الرجاليين . الثالث : أنّه ما يكون له فيه منزل مملوك مع استيطانه ستّة أشهر مطلقاً . اختاره في « النافع » و « الروضة » . الرابع : أنّه ما يكون له فيه منزل مع استيطانه فيه ستّة أشهر في السنة . وهو قول الصدوق رحمه الله في « من لا يحضره الفقيه » . الخامس : أنّه ما يكون له منزل ، مع استيطانه فعلًا . وهو ظاهر الشيخ رحمه الله في « النهاية » والقاضي ابن البرّاج في « الكامل » . السادس : ما يكون له فيه وطن فعلًا . وهو مذهب أبي الصلاح الحلبي . والظاهر اتّحاده مع سابقه ؛ لعدم انفكاك الوطن عن المنزل . السابع : ما يكون له فيه منزل مع استيطانه فيه عرفاً . اختاره السبزواري في « الذخيرة » و « الكفاية » . الثامن : ما يكون له فيه ملك أقام فيه ستّة أشهر ؛ بأن يكون وطناً له عرفاً . اختاره بعض المتأخّرين . ومحصّل الأقوال : أنّ بناء الأقوال الأربعة الأولى على الوطن الشرعي وإن اختلفوا فيما تحقّق به ، وبناء الخامس والسادس يحتمل أن يكون على الشرعي وعلى العرفي ، وبناء السابع على العرفي ، وبناء الثامن على كلّ منهما . والذي يظهر من بعض الأخبار - بل صريحه - اعتبار المنزل والمسكن في صدق الوطن ، كصحيح محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته ، فقال : « لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام ، إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه » ، فقلت : ما الاستيطان ؟ فقال : « أن يكون فيها منزل
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 370 | الشيخ مرتضى بني فضل