. . . . . . . . . .
شرح
والصيام - على أقوال ، وقد أنهاها الفاضل النراقي رحمه الله في مستند الشيعة « 1 » إلى ثمانية ، نذكرها ملخّصاً :
الأوّل : أنّه ماله فيه ملك مطلقاً ؛ أي سواء كان الملك منزله أو غيره كالبستان والمزرعة ، وسواء استوطن فيه ستّة أشهر أو لا . نسب هذا القول إلى ظاهر الإسكافي .
الثاني : أنّه ماله فيه ملك مطلقاً مع استيطان ستّة أشهر مطلقاً ؛ أي سواء كانت من سنة واحدة أو من سنين متعدّدة . ونسب هذا التعريف إلى « المبسوط » .
قال في « الشرائع » : والوطن الذي يتمّ فيه هو كلّ موضع له فيه ملك قد استوطنه ستّة أشهر .
وفي « المدارك » : إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الملك بين المنزل وغيره . وبهذا التعميم جزم العلّامة ومن تأخّر عنه ؛ حتّى صرّحوا بالاكتفاء في ذلك بالشجرة الواحدة .
واستدلّوا عليه
بما رواه الشيخ في الموثّق عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يخرج في سفر ، فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها ، قال : « يتمّ الصلاة ولو لم يكن له إلّا نخلة واحدة ، ولا يقصّر ، وليصم إذا حضره الصوم » « 2 »
، وهذه الرواية ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الفطحية ، انتهى « 3 » .
وأمّا أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال الواقع في السند فقد وثّقه الشيخ رحمه الله
هامش
( 1 ) - مستند الشيعة 8 : 227 - 229 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 493 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 14 ، الحديث 5 .
( 3 ) - مدارك الأحكام 4 : 443 .