تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
وأمّا بالنسبة إلى المحلّ الذي عزم على الإقامة فيه ، فهل يعتبر فيه حدّ الترخّص فينقطع حكم السفر بالوصول إليه أو لا ؟ فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط إمّا بتأخير الصلاة إليه أو الجمع ( 89 ) .
شرح
( 89 ) - قال السيّد رحمه الله في « العروة الوثقى » ( مسألة 65 ) : الأقوى عدم اختصاص اعتبار حدّ الترخّص بالوطن ؛ فيجري في محلّ الإقامة أيضاً ، بل وفي المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردّداً . وكما لا فرق في الوطن بين ابتداء السفر والعود عنه في اعتبار حدّ الترخّص ، كذلك في محلّ الإقامة ؛ فلو وصل في سفره إلى حدّ الترخّص من مكان عزم على الإقامة فيه ينقطع حكم السفر ويجب عليه أن يتمّ ، وإن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل ، كما في الوطن . وقال السيّد الخوئي رحمه الله في حاشيته على « العروة » اعتبار حدّ الترخّص في محلّ الإقامة - ولا سيّما في العود إليه - محلّ إشكال بل منع ، والأولى رعاية الاحتياط فيه ، انتهى . الوجه في اعتبار حدّ الترخّص في محلّ الإقامة هو إطلاق بعض أدلّة اعتباره ، حيث إنّ قوله : « إذا سمع الأذان أتمّ المسافر » « 1 » مطلق شامل للمسافر الخارج من بلده والعائد إليه ، وللواصل إلى حدّ الترخّص من محلّ عزم الإقامة فيه والخارج عنه بتنزيل المقيم عشرة أيّام منزلة المتوطّن . ووجه عدم اعتباره بالنسبة إلى المسافر الواصل إلى حدّ ترخّص محلّ عزم
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 473 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 6 ، الحديث 7 .