. . . . . . . . . .
شرح
وصحيح
إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون مسافراً ثمّ يدخل ويقدم ويدخل بيوت الكوفة ، أيتمّ الصلاة أم يكون مقصّراً حتّى يدخل أهله ؟ قال : « بل يكون مقصّراً حتّى يدخل أهله » « 1 »
. وصحيح
العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يزال المسافر مقصّراً حتّى يدخل بيته » « 2 »
. وصحيح
علي بن رئاب أنّه سمع بعض الواردين يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة ، وله بالكوفة دار وعيال ، فيخرج فيمرّ بالكوفة يريد مكّة ليتجهّز منها ، وليس من رأيه أن يقيم أكثر من يوم أو يومين ، قال :
« يقيم في جانب الكوفة ويقصّر حتّى يفرغ من جهازه ، وإن هو دخل منزله فليتمّ الصلاة » « 3 »
. وصاحب « الوسائل » بعد نقل هذه الروايات قال : جمع الشيخ بين هذه الأحاديث وأحاديث الباب السابق - الدالّة على اعتبار حدّ الترخّص في وجوب القصر - بأنّ المراد بدخول الأهل الوصول إلى محلّ رؤية الجدران وسماع الأذان ، وهو جيّد ؛ لوضوح الدلالة هناك وعدم التصريح هنا بما ينافيها ؛ فهذا ظاهر وذلك نصّ صريح . . . إلى أن قال : ويمكن الحمل على التقية ؛ لموافقتها للعامّة « 4 » . واستدلّ لقول الصدوق رحمه الله - وهو اشتراط تواري البيوت والجدران - بصحيح
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 474 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 7 ، الحديث 3 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 475 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 7 ، الحديث 4 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 475 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 7 ، الحديث 6 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 475 ، ذيل الحديث 6 .