( مسألة 25 ) : ممّن شغله السفر الراعي الذي كان الرعي عمله ؛
سواء كان له مكان مخصوص أو لا ، والتاجر الذي يدور في تجارته ، ومنه السائح الذي لم يتّخذ وطناً ، وكان شغله السياحة ، ويمكن إدراجه في العنوان السادس .
وكيف كان يجب عليهم التمام ( 83 ) .
شرح
التقصير عند المصنّف رحمه الله ، وقد عرفت سابقاً أنّ من كان شغله في محلّ وكان يسافر إليه كثيراً يصدق عليه أنّ فعله وعمله السفر عرفاً ؛ فيتمّ إلحاقاً له بمن عمله السفر .
( 83 ) - الراعي الذي كان الرعي عمله مع كون مقصده مسافة يتمّ ؛ سواء كان له مكان مخصوص أو لا ؛ وذلك لكونه مشمولًا لقوله عليه السلام في صحيح زرارة :
« لأنّه عملهم » « 1 »
، مضافاً إلى ذكره بالخصوص في هذا الصحيح .
وموثّق
السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : « سبعة لا يقصّرون الصلاة :
الجابي الذي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل » « 2 »
. ومرفوع
ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « خمسة يتمّون في سفر كانوا أو حضر : المكاري ، والكريّ ، والاشتقان وهو البريد ، والراعي ، والملّاح ؛ لأنّه عملهم » « 3 »
.
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 485 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 11 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 486 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 11 ، الحديث 9 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 487 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 11 ، الحديث 12 .