نعم لو سافروا لمقصد آخر - من حجّ أو زيارة ونحوهما - قصّروا كغيرهم ( 71 ) .
شرح
ورواية
عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : « سبعة لا يقصّرون الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل » « 1 »
. ( 71 ) - لصدق المسافر عليهم حينئذٍ ، بشرط أن لا يكون بيوتهم معهم ، كما هو المستفاد من التعليل في النصوص . ولو كان بيوتهم معهم فالأحوط الجمع .
وصاحب « الجواهر » رحمه الله بعد أن أفتى بأنّه لو قصد بعضهم قطع مسافة لزيارة أو نحوها ممّا لا يندرج في الحال الأوّل يترخّص ، وقوّى الترخّص فيمن يمضي منهم لاختيار المنزل لقومه من جهة النبت ونحوه ؛ لإطلاق أدلّة الترخّص بعد أن احتمل عدم ترخّصه ؛ لاحتمال عدم عدّ مثل ذلك بالنسبة إليه سفراً واندراجه في البدوي الذي وظيفته التمام .
قال : كما أنّ ظاهر التعليل للإتمام في المكاري ونحوه بأنّه عملهم ووصفه والجمّال بالاختلاف - إشارة إلى صحيح
زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام « المكاري والجمّال الذي يختلف وليس له مقام يتمّ الصلاة ويصوم شهر رمضان » « 2 »
- الترخّص لو أنشئوا سفراً للحجّ ونحوه ممّا لا يدخل في المكاراة ونحوها من
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 486 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 11 ، الحديث 9 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 484 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 11 ، الحديث 1 .