تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
. . . . . . . . . .
شرح
إلّا من العمّاني حيث أطلق وجوب القصر على كلّ مسافر ، وعلى خلافه انعقد الإجماع . ثمّ إنّ جماعة من فقهائنا أرجع هذا الشرط وما بعده إلى شرط واحد ، واختلفت عباراتهم في بيانه : فعبّر بعضهم بأن لا يكون سفره أكثر من حضره ، كالمفيد والمحقّق في « الشرائع » و « المعتبر » والعلّامة في « القواعد » و « التذكرة » و « التحرير » و « نهاية الإحكام » ، ونسبه في « الذكرى » إلى المعظم ، وفي « المسالك » إلى الأكثر ، وفي « جامع المقاصد » و « المدارك » : أنّه المشتهر على ألسنة الفقهاء . وبعضهم بأن لا يكون كثير السفر ؛ قال في « الروض » : تسمية هذا النوع كثير السفر وزائد السفر حقيقة شرعية . وثالث بأن لا يكون السفر عملًا له ، كالعلّامة في بعض كتبه والشهيد الأوّل وجماعة من المتأخّرين . ورابع بأن لا يكون ممّن يلزمه الإتمام في السفر ، كما في « المنتهى » و « البيان » . وخامس بأن لا يكون سفره في حكم حضره ، كما في « الوسيلة » . وسادس - كما عن « الهداية » ، واستحسنه أستاذ صاحب « مفتاح الكرامة » والمقدّس الأردبيلي - اقتصر على ذكر العناوين الواردة في النصوص من المكاري والجمّال والملّاح والراعي والجابي الذي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته ، والبدوي الذي يتطلّب مواضع القطر ومنابت الشجر ، والاشتقان وهو البريد أو أمين البيدر ، والكريّ وهو الساعي .