. . . . . . . . . .
شرح
العلقمي رحمه الله . وليس له دليل ظاهر عدا النبوي المشهور :
« من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها ، فذلك وقتها »
، وفي دلالته منع ، والأصل البراءة « 1 » ، انتهى .
والمختار في المسألة عدم وجوب الترتيب ؛ للشهرة المحقّقة في المسألة ، وإن كان الأحوط مراعاة الترتيب .
هذا كلّه فيما علم بكيفية الفوت والتقدّم والتأخّر .
وأمّا مع الجهل به ففي المسألة قولان :
الأوّل : وجوب الترتيب . ذهب إليه جماعة ، وقوّاه صاحب « الجواهر » ، وذهب إليه السيّد رحمه الله في « العروة الوثقى » وجماعة من المحشّين .
والثاني : عدم وجوبه . نسبه في « الرياض » إلى الأكثر ، وإليه ذهب العلّامة في « القواعد » و « التحرير » وولده في « شرح التحرير » والشهيدان والمحقّق الثاني وصاحب « المدارك » و « الحدائق » وغيرهم .
ولا يخفى : أنّ الترتيب في صورة الجهل يحصل بالتكرار ما لم يكن مستلزماً للمشقّة التي لا تتحمّل من جهة كثرتها .
وفي « المدارك » : وعلى هذا فيجب على من فاتته الظهر والعصر من يومين وجهل السابق أن يصلّي ظهراً بين عصرين أو عصراً بين ظهرين ليحصل الترتيب بينهما على تقدير سبق كلّ منهما ، ولو جامعهما مغرب من ثالث صلّى الثلاث قبل المغرب وبعدها ، ولو كان معها عشاء فعل السبع قبلها وبعدها ، ولو انضمّ إليها صبح فعل الخمس عشرة قبلها وبعدها « 2 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 7 : 72 .
( 2 ) - مدارك الأحكام 4 : 297 .