تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
. . . . . . . . . .
شرح
« من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » « 1 » . وجه الاستدلال : أنّ قوله : « كما فاتته » يعمّ كلّ فريضة فائتة وكيفيتها من التقدّم والتأخّر . وصحيح محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صلّى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثمّ ذكر بعد ذلك ، قال : « يتطهّر ويؤذّن ويقيم في اولاهنّ ثمّ يصلّي ويقيم بعد ذلك في كلّ صلاة ، فيصلّي بغير أذان حتّى يقضي صلاته » « 2 » . وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا نسيت الصلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ باولاهنّ ، فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة . . . » « 3 » الحديث . ويرد على الأوّل : أوّلًا : أنّه ضعيف سنداً ؛ لعدم وجوده في أصولنا المعتمدة . ودعوى انجباره بالإجماعات المحكية تدفع بدعوى الإجماع عن « الروض » و « المهذّب البارع » و « شرح الإرشاد » للفخر على عدم الوجوب ، حيث إنّ دعوى الإجماع على الترتيب معارض بدعوى الإجماع على عدم الترتيب في الكتب المذكورة . وثانياً : أنّ الظاهر منه إرادة كيفية الفائتة الثابتة لها وقت أدائها من القصر والإتمام ، لا ما يشمل التقديم والتأخير في خصوص الفوات . وذلك بقرينة الأخبار الواردة في أنّ العبرة في القضاء بزمان الفوت لا الأداء ، كما في صحيح زرارة قال :
هامش
( 1 ) - عوالي اللآلي 2 : 54 / 143 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 254 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 254 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 1 ، الحديث 4 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 31 | الشيخ مرتضى بني فضل