. . . . . . . . . .
شرح
« من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » « 1 »
. وجه الاستدلال : أنّ قوله :
« كما فاتته »
يعمّ كلّ فريضة فائتة وكيفيتها من التقدّم والتأخّر .
وصحيح
محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صلّى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثمّ ذكر بعد ذلك ، قال : « يتطهّر ويؤذّن ويقيم في اولاهنّ ثمّ يصلّي ويقيم بعد ذلك في كلّ صلاة ، فيصلّي بغير أذان حتّى يقضي صلاته » « 2 » .
وصحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا نسيت الصلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ باولاهنّ ، فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة . . . » « 3 »
الحديث .
ويرد على الأوّل :
أوّلًا : أنّه ضعيف سنداً ؛ لعدم وجوده في أصولنا المعتمدة . ودعوى انجباره بالإجماعات المحكية تدفع بدعوى الإجماع عن « الروض » و « المهذّب البارع » و « شرح الإرشاد » للفخر على عدم الوجوب ، حيث إنّ دعوى الإجماع على الترتيب معارض بدعوى الإجماع على عدم الترتيب في الكتب المذكورة .
وثانياً : أنّ الظاهر منه إرادة كيفية الفائتة الثابتة لها وقت أدائها من القصر والإتمام ، لا ما يشمل التقديم والتأخير في خصوص الفوات . وذلك بقرينة الأخبار الواردة في أنّ العبرة في القضاء بزمان الفوت لا الأداء ، كما في صحيح
زرارة قال :
هامش
( 1 ) - عوالي اللآلي 2 : 54 / 143 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 254 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 254 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 1 ، الحديث 4 .