وأمّا إن كان للقوت يقصّر ( 67 ) . وكذا إذا كان للتجارة بالنسبة إلى الإفطار ، وأمّا بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال ، والأحوط الجمع ( 68 ) .
شرح
قرية له تكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصّر ولا يفطر » « 1 »
. وخبر
إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه قال : « سبعة لا يقصّرون الصلاة . . . » إلى أن قال : « والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل » « 2 »
. وموثّق
عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد ، أيقصّر أو يتمّ ؟ قال : « يتمّ ؛ لأنّه ليس بمسير حقّ » « 3 »
. ( 67 ) - هذه المسألة إجماعية ، والدليل على وجوب القصر في المسألة - مضافاً إلى إطلاق أدلّة وجوب القصر للمسافر السالم عن المعارض ؛ لظهور أدلّة وجوب التمام للسفر في الصيد في خصوص سفر الصيد للّهو - هو مرسل عمران بن محمّد بن عمران القمّي - الذي عبّر عنه صاحب « الجواهر » بمرسل ابن أبي عمير ، وقد تقدّم نقله عنه رحمه الله - :
« إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصّر » .
( 68 ) - إذا كان الصيد للتجارة فلا إشكال ولا خلاف بين علمائنا في وجوب الإفطار . وأمّا وجوب القصر في الصلاة ففيه خلاف بينهم :
المعروف المشهور بين المتأخّرين هو وجوب القصر في الصلاة كالصوم .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 477 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 8 ، الحديث 4 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 477 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 8 ، الحديث 5 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 479 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 9 ، الحديث 4 .