تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
ومرسل ابن أبي عمير عنه عليه السلام أيضاً قلت له : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة ، يقصّر أو يتمّ ؟ فقال : « إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصّر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ، ولا كرامة » « 1 » . ولا يخفى : أنّ هذا الخبر المرسل رواه عمران بن محمّد بن عمران القمّي . وخبر حمّاد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللَّه تعالى :« فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ » *، قال : « الباغي : باغي الصيد ، والعادي : السارق ، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا إليها ، هي حرام عليهما ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصّرا في الصلاة » « 2 » ، إلى غير ذلك ممّا يدلّ عليه من النصوص المعتضدة بالفتاوى التي لا أجد خلافاً فيها في ذلك « 3 » ، انتهى . ويدلّ على وجوب التمام في سفر الصيد اللهوي قبل الإجماع - مضافاً إلى الأخبار التي نقلناها عن صاحب « الجواهر » رحمه الله - صحيح عمّار بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « من سافر قصّر وأفطر ، إلّا أن يكون رجلًا سفره إلى صيد أو في معصية اللَّه أو رسول لمن يعصي اللَّه أو في طلب عدوّ أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين » « 4 » . وموثّق سماعة قال : سألته عن المسافر . . . إلى أن قال : « ومن سافر قصّر الصلاة وأفطر إلّا أن يكون رجلًا مشيّعاً لسلطان جائر أو خرج إلى صيد أو إلى
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 480 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 9 ، الحديث 5 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 476 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 3 ) - جواهر الكلام 14 : 262 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 476 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 8 ، الحديث 3 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 326 | الشيخ مرتضى بني فضل