تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
. . . . . . . . . .
شرح
من المسلمين » « 1 » . ورواية إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه قال : « سبعة لا يقصّرون الصلاة . . . » إلى أن قال : « والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدُّنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل » « 2 » . وموثّق سماعة المتقدّمة : قال عليه السلام : « أو خرج إلى الصيد » . وموثّق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عمّن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزّه الليلة والليلتين والثلاثة ، هل يقصّر من صلاته أم لا يقصّر ؟ قال : « إنّما خرج في لهو ، لا يقصّر » « 3 » . وموثّق عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد ، أيقصّر أو يتمّ ؟ قال : « يتمّ ؛ لأنّه ليس بمسير حقّ » « 4 » ، وغيرها من روايات الباب . وفي « الجواهر » : وبالجملة فالمراد تحريم السفر لغايته ، كالسفر لقطع الطريق أو لنيل المظالم من السلطان ونحو ذلك ممّا هو مصرّح به في النصوص ، بل لا تعرّض فيها - على الظاهر - لغيره ، فالمناقشة حينئذٍ في ذلك بأنّ مقدّمة المحرّم غير محرّمة ؛ فلا يعدّ السفر الذي غايته المعصية حينئذٍ محرّماً ضعيفة جدّاً ، بل هي اجتهاد في مقابل النصّ ، بل النصوص « 5 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 476 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 8 ، الحديث 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 477 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 8 ، الحديث 5 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 478 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 479 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 9 ، الحديث 4 . ( 5 ) - جواهر الكلام 14 : 258 .