. . . . . . . . . .
شرح
من المسلمين » « 1 »
. ورواية
إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه قال : « سبعة لا يقصّرون الصلاة . . . » إلى أن قال : « والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدُّنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل » « 2 »
. وموثّق سماعة المتقدّمة : قال عليه السلام :
« أو خرج إلى الصيد »
. وموثّق
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عمّن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزّه الليلة والليلتين والثلاثة ، هل يقصّر من صلاته أم لا يقصّر ؟
قال : « إنّما خرج في لهو ، لا يقصّر » « 3 »
. وموثّق
عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد ، أيقصّر أو يتمّ ؟ قال : « يتمّ ؛ لأنّه ليس بمسير حقّ » « 4 »
، وغيرها من روايات الباب . وفي « الجواهر » : وبالجملة فالمراد تحريم السفر لغايته ، كالسفر لقطع الطريق أو لنيل المظالم من السلطان ونحو ذلك ممّا هو مصرّح به في النصوص ، بل لا تعرّض فيها - على الظاهر - لغيره ، فالمناقشة حينئذٍ في ذلك بأنّ مقدّمة المحرّم غير محرّمة ؛ فلا يعدّ السفر الذي غايته المعصية حينئذٍ محرّماً ضعيفة جدّاً ، بل هي اجتهاد في مقابل النصّ ، بل النصوص « 5 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 476 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 8 ، الحديث 3 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 477 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 8 ، الحديث 5 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 478 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 479 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 9 ، الحديث 4 .
( 5 ) - جواهر الكلام 14 : 258 .