. . . . . . . . . .
شرح
أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلّا في سبيل حقّ » « 1 »
. وموثّق
سماعة قال : سألته عن المسافر . . . إلى أن قال : « ومن سافر فقصّر الصلاة وأفطر ، إلّا أن يكون رجلًا مشيّعاً لسلطان الجائر أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصّر ولا يفطر » « 2 »
، حيث إنّ تشييع السلطان الجائر حرامٌ في نفسه .
ورواية
أبي سعيد الخراساني قال : دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليه السلام بخراسان فسألاه عن التقصير ، فقال لأحدهما : « وجب عليك التقصير ؛ لأنّك قصدتني » ، وقال للآخر : « وجب عليك التمام ؛ لأنّك قصدت السلطان » « 3 »
، والرواية في غاية الضعف سنداً بأحمد بن هلال العَبَرْتائي .
ويدلّ على الثاني صحيح
حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ :« فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ »« 4 »*، قال : « الباغي : الصيد ، والعادي :
السارق ، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا إليها ، هي عليهما حرام ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصّرا في الصلاة » « 5 »
. وصحيح
عمّار بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « من سافر قصّر وأفطر ، إلّا أن يكون رجلًا سفره إلى صيد أو في معصية اللَّه أو رسول لمن يعصي اللَّه أو في طلب عدوّ أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 476 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 477 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 8 ، الحديث 4 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 478 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 8 ، الحديث 6 .
( 4 ) - البقرة ( 2 ) : 173 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 8 : 476 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 8 ، الحديث 2 .