. . . . . . . . . .
شرح
أقام في المكان ؟ قال : « لا ، حتّى يجمع على مقام عشرة أيّام » « 1 »
. وصحيح
منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « إذا أتيت بلدة فأجمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة » « 2 »
. وصحيح
أبي ولّاد الحنّاط عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : « إن شئت فانو المقام عشراً وأتمّ ، وإن لم تنو المقام فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة » « 3 »
. وصحيح
عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من أتى ضيعته ثمّ لم يرد المقام عشرة أيّام قصّر » « 4 »
. وصحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصّراً ؟ ومتى ينبغي أن يتمّ ؟ فقال : « إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول :
غداً أخرج أو بعد غدٍ فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تمّ لك شهر فأتمّ الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك » « 5 »
. وصحيح
أبي أيّوب قال : سأل محمّد بن مسلم أبا عبد اللّه عليه السلام - وأنا أسمع - عن المسافر « إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيّام فليتمّ الصلاة ، فإن لم يدر ما يقيم يوماً أو أكثر فليعدّ ثلاثين يوماً ثمّ ليتمّ ، وإن كان أقام يوماً أو صلاة واحدة » ، فقال
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 498 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 499 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 4 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 499 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 5 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 499 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 6 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 8 : 500 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 9 .