تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
. . . . . . . . . .
شرح
له محمّد بن مسلم : بلغني أنّك قلت خمساً ، فقال : « قد قلتُ ذلك » ، قال أبو أيّوب : فقلت أنا : جعلت فداك يكون أقلّ من خمسة أيّام ، قال : « لا » « 1 » . لا يخفى : أنّ حكم الخمسة في ذيل الحديث محمول على التقية ؛ لموافقته لكثير من العامّة . وصحيح أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا عزم الرجل أن يقيم عشراً فعليه إتمام الصلاة ، وإن كان في شكّ لا يدري ما يقيم فيقول : اليوم أو غداً فليقصّر ما بينه وبين شهر ، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتمّ الصلاة » « 2 » . وصحيح محمّد بن مسلم قال : سألته عن المسافر يقدم الأرض ، فقال : « إن حدثت نفسه أن يقيم عشراً فليتمّ ، وإن قال : اليوم أخرج أو غداً أخرج ولا يدري فليقصّر ما بينه وبين شهر ، فإن مضى شهر فليتمّ ، ولا يتمّ في أقلّ من عشرة إلّا بمكّة والمدينة ، وإن أقام بمكّة والمدينة خمساً فليتمّ » « 3 » ، ولا يخفى أنّ الأمر بالإتمام في مكّة والمدينة بإقامة خمسة للاستحباب . وصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا دخلت بلداً وأنت تريد المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة حين تقدم ، وإن أردت المقام دون العشرة فقصّر ، وإن أقمت تقول : غداً أخرج أو بعد غدٍ ولم تجمع على عشرة فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا تمّ الشهر فأتمّ الصلاة » ، قال : قلت : إن دخلتُ بلداً أوّل يوم من شهر رمضان ولستُ أريد أن أقيم عشراً ؟ قال : « قصّر وأفطر » ، قلت : فإن مكثتُ
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 501 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 12 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 502 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 13 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 502 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 16 .