تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥

( مسألة 8 ) : الذهاب في المسافة المستديرة هو السير إلى النقطة المقابلة لمبدإ السير ،

فإذا أراد السير مستديراً يقصّر ولو كان شغله قبل البلوغ إلى النقطة المقابلة ؛ بشرط كون السير إليها أربعة فراسخ ، والأحوط الجمع إذا كان شغله قبلها ( 20 ) .
شرح
في خارج الوقت فكذلك ، كما أفتى به السيّد رحمه الله في « العروة الوثقى » . ونسب إلى « المدارك » و « الروض » الإجزاء مطلقاً في الوقت وخارجه ؛ لقاعدة الإجزاء . ولا يخفى ما فيه من عدم الدليل على الإجزاء بموافقة الأمر الظاهري ، فضلًا عن الأمر التخيّلي مع كشف الخلاف . ( 20 ) - لا بأس في توضيح هذه المسألة من نقل كلام صاحب « مفتاح الكرامة » قال : هل يشترط في الفراسخ الثمانية أن تكون ذهابية في غير الأربعة الملفّقة - على القول بأنّها ثمانية - أم لا فيقصّر في رجوعه فيما إذا ذهب فرسخين - مثلًا - ورجع ثمانية ؟ وهل يشترط أن تكون امتدادية ، أم لا ؛ فلو تجاوز محلّ الترخّص ناوياً أن يسافر مستديراً حول بلده لحاجة عرضت له بحيث لا يصل في استدارته إلى محلّ الترخّص قصّر ؟ قلت : أمّا الحكم الأوّل فليس له عنوان في كلام الأصحاب ، لكنّهم صرّحوا به في مواضع : منها : مسألة البلد ذي الطريقين فإنّهم قالوا : لو رجع قاصد الأقرب بالأبعد قصّر في رجوعه لا غير ، صرّح بذلك في « نهاية الإحكام » و « التذكرة » و « الذكرى »