تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
القصر والإتمام ؛ تحصيلًا للبراءة اليقينية عمّا اشتغلت ذمّته عليه يقيناً . فأصالة عدم حدوث ما يوجب القصر لا يجدي في إحراز أنّ المسافة أقلّ من الثمانية كي يترتّب عليه وجوب التمام ؛ لكونه من الأصول المثبتة . مدفوع : بأنّ وجوب التمام هو مقتضى عموم الدليل المثبت للتمام على المكلّفين الغير القاصدين سفراً واجداً لشرائط وجوب القصر ؛ فمتى شكّ في تحقّق السفر المزبور يبني على عدمه بحكم الأصل . فلا يتوقّف تنجّز التكليف بالتمام على إحراز كون سفره ناقصاً عن المسافة كي يقال : إنّ الأصل بالنسبة إليه مثبت . والحاصل : أنّ تنجّز التكليف بالتمام ليس مشروطاً بكون سفره ناقصاً من ثمانية فراسخ ، بل عدم حدوث السفر الموجب للقصر موافق للأصل وكافٍ في تنجّز التكليف ، ومعه لا يبقى لعلمه الإجمالي أثرٌ في إيجاب الاحتياط ؛ لأنّه مع جريان الأصل المزبور لا يلزم مخالفة قطعية للحكم المعلوم بالإجمال . وتوهّم : أنّ إثبات حكم العامّ في السفر المشكوك كونه مسافة - الذي هو من الشبهات الموضوعية - من باب التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقية ، مدفوع بأنّه ليس من ذلك الباب ، بل من قبيل إحراز موضوع العامّ بالأصل . وأمّا وجوب التمام فيما إذا حصل الظنّ ببلوغ المسافة فلعدم الدليل على حجّية الظنّ ، والأصل حرمة العمل به . وفي « مستند الشيعة » : وهل يقوم الظنّ ببلوغ المسافة مقام العلم ؟ ظاهر الدليل لا ، ولو كان حاصلًا من شهادة العدل بل العدلين ؛ لأنّ الأصل حرمة العمل بالظنّ وعدم حجّيته إلّا ما قام عليه دليلٌ « 1 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) - مستند الشيعة 8 : 212 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 282 | الشيخ مرتضى بني فضل