. . . . . . . . . .
شرح
وموثّق
عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر ، هل يقضيها وهو مسافر ؟ قال : « نعم يقضيها بالليل على الأرض ، فأمّا على الظهر فلا ، ويصلّي كما يصلّي في الحضر » « 1 » .
وموثّق
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا نسي الرجل صلاة أو صلّاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها ، فليقض الذي وجب عليه ، لا يزيد على ذلك ولا ينقص منه ، من نسي أربعاً فليقض أربعاً حين يذكرها ؛ مسافراً كان أو مقيماً ، وإن نسي ركعتين صلّى ركعتين إذا ذكر ؛ مسافراً كان أو مقيماً » « 2 »
، هذا .
ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع ؛ لموثّق
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخّر الصلاة حتّى قدم ، فهو يريد يصلّيها إذا قدم إلى أهله ، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتّى ذهب وقتها ، قال : « يصلّيها ركعتين صلاة المسافر ؛ لأنّ الوقت دخل وهو مسافر ، كان ينبغي أن يصلّي عند ذلك » « 3 » .
الثالثة : لو كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس وفاتت فريضته ،
ففي المسألة أقوال : الأوّل : أنّه مكلّف بقضاء ما كان واجباً في آخر الوقت ؛ لأنّ الواجب الموسّع مخيّر فيه المكلّف في أجزاء وقته ، ويجوز له تركه اختياراً في أوّل الوقت برخصة الشارع له في التأخير إلى آخر الوقت ، ويتعيّن في آخر الوقت ؛ فالفائت في آخرهامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 268 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 6 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 269 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 6 ، الحديث 4 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 268 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 6 ، الحديث 3 .