( مسألة 5 ) : يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ،
ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً ، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً . ولو كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس ، فالعبرة بحال الفوت على الأصحّ ؛ فيقضي قصراً في الأوّل وتماماً في الثاني ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع . وإذا فاتته فيما يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام يحتاط في القضاء أيضاً ( 12 ) .
شرح
الاحتياط بقضائها . وأمّا النوافل الغير المنذورة فيستحبّ قضاء الموقّتة منها - أي الرواتب منها - لظهور اختصاص بعض النصوص بها وعدم الدليل على مشروعية قضاء ما عداها .
وقد ورد في بعض الروايات
« أنّ العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الربّ ملائكته منه ، فيقول : ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه » « 1 » .
وقال الصدوق : وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « إنّ اللَّه ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار ؛ فيقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه أشهدكم أنّي قد غفرت له » « 2 »
وغيرهما من روايات الباب .
( 12 ) -
هنا مسائل :
الأولى : يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار ؛
فيقضي الفائتة النهارية في الليل والفائتة الليلية في النهار .هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 4 : 75 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 18 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 4 : 77 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 18 ، الحديث 3 .