. . . . . . . . . .
شرح
وصحيح
زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا انكسفت الشمس كلّها واحترقت ولم تعلم ثمّ علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم يحترق كلّها فليس عليك قضاء » « 1 » .
وصحيح
حريز قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتّى أصبحت ثمّ بلغك فإن كان احترق كلّه فعليك القضاء ، وإن لم يكن احترق كلّه فلا قضاء عليك » « 2 » .
وعن المفيد رحمه الله في « المقنعة » : إذا احترق القرص كلّه ولم يكن علمت به حتّى أصبحت صلّيت صلاة الكسوف جماعة ، وإن احترق بعضه ولم تعلم به حتّى أصبحت صلّيت القضاء فرادى .
وعن الصدوق رحمه الله في « المقنع » ووالده : أنّه إذا انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم فعليك أن تصلّيها إذا علمت به ، وإن تركتها متعمّداً حتّى تصبح فاغتسل وصلّها ، وإن لم يحترق كلّه فاقضها ولا تغتسل .
وعن الشهيد في « الذكرى » - بعد نقل القول بالقضاء عنهم وإن لم يحترق كلّه - قال : ولعلّه لرواية لم نقف عليها .
وأمّا المنذورة - أي النوافل المنذورة في وقت معيّن - فالظاهر اندراجها في أدلّة وجوب قضاء الفائتة . ومن المحتمل أن تكون تلك الأدلّة منصرفة إلى ما كان فريضته بعنوانها الأوّلي لا بالعنوان الثانوي وبواسطة النذر مثلًا ؛ فلا يترك
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 500 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 10 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 500 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 10 ، الحديث 4 .