. . . . . . . . . .
شرح
ويدلّ عليه صحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ، قال : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار » « 1 » .
وموثّق
سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصبح حتّى طلعت الشمس ، قال : « يصلّيها حين يذكرها ؛ فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم رقد عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشمس ثمّ صلّاها حين استيقظ ، ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ صلّى » « 2 » .
وأمّا موثّق
عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتّى تطلع الشمس وهو في سفر ، كيف يصنع ؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال :
« لا تقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا تجوز له ولا تثبت له ، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل » « 3 »
الدالّ بظاهره على وجوب قضاء ما فات من الليل في الليل ، فهو شاذّ مخالف للمشهور ومحمول على التقية .
الثانية : يجوز قضاء ما فات في الحضر تماماً في السفر ،
كما أنّه يقضي ما فات في السفر قصراً في الحضر ، وهو ممّا اتّفق عليه الأصحاب . ويدلّ عليه صحيح زرارة قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر ، فذكرها في الحضر ، قال : « يقضي ما فاته كما فاته ؛ إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته » « 4 » .هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 253 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 8 : 254 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 258 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 2 ، الحديث 6 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 268 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 6 ، الحديث 1 .